أتنبغي أو لا تنبغي فقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير فقال : هيهات ألا كان
هذا قبل الضمنة ؟ ! أما بلغك قول أبي رسول الله صلى الله عليه وآله : الوضيعة بعد
الضمنة حرام ؟ ! .
( 347 ) 61 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له : ان ربحت فلك
وان وضعت فليس عليك شئ فقال : لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل .
( 348 ) 62 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك
ابن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع
منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم ؟ وحد ذلك ؟
قال : لا ينبغي .
( 349 ) 63 - أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان
الجلاب عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على
أن يرد منها كذا وكذا قال : لا يجوز .
( 350 ) 64 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجلان اشترى
أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري ان يبيعه فقال
للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد .
هامش
- 347 - الاستبصار ج 3 ص 83
- 348 - الاستبصار ج 3 ص 84
- 349 - الكافي ج 1 ص 392 وسبق برقم 53 من الباب بتفاوت يسير
- 350 - الكافي ج 1 ص 417