له فقال أبو عبد الله عليه السلام : ما تجارة ابنك ؟ فقال : التنخس فقال له أبو عبد الله
عليه السلام : لا تشتر سبيا ولا غبيا فإذا اشتريت رأسا فلا يربن ثمنه في كفة الميزان
فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه واطعمه
شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه بأربعة دراهم .
( 303 ) 17 - سهل بن زياد عن إبراهيم بن عقبة عن محمد بن ميسر
عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح .
( 304 ) 18 - ابن محبوب عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن رجل شارك في جارية له وقال : ان ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كان وضيعة
فليس عليك شئ فقال لي : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية .
( 305 ) 19 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج
عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يشتري المملوك وماله
قال : لا بأس به ، قلت : فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به ؟ قال : لا بأس .
( 306 ) 20 - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال : المال للبائع
إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه ان ما كان له من مال أو متاع فهو له .
( 307 ) 21 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
ابن دراج عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري المملوك وله
مال لمن ماله ؟ فقال : إن كان علم البائع ان له مالا فهو للمشتري وان لم يكن علم فهو للبائع .
هامش
- 303 - 304 - 305 - الكافي ج 1 ص 389 وأخرج الأخير الصدوق
الفقيه ج 3 ص 139
- 306 - 307 - الكافي ج 1 ص 389 وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 138