وقد كنت مسستها قبل ان ابعث إليه الألف درهم ، قال فقال : أرى ان تقوم الجارية
قيمة عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك ان ترد إليه ما نقص من
القيمة ، وإن كان قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له ، قال : قلت أرأيت ان أصبت بها
عيبا بعد ما مسستها قال : ليس لك ان تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب .
( 298 ) 12 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في المملوك يكون بين شركاء فيبيع
أحدهم نصيبه فيقول صاحبه انا أحق به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، فقيل له :
في الحيوان شفعة ؟ قال : لا .
( 299 ) 13 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن
عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء مملوك أهل الذمة
إذا أقروا لهم بذلك قال : إذا قروا لهم بذلك فاشتر وانكح .
( 300 ) 14 - عنه عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رقيق أهل الذمة اشتري منهم شيئا ؟ فقال :
اشتر إذا أقروا لهم بالرق .
( 301 ) 15 - ابان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام عن رقيق
أهل الذمة اشتري منهم شيئا ؟ فقال : اشتروا إذا أقروا لهم بالرق .
( 302 ) 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل
عن زرارة قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل ومعه ابن
هامش
- 298 - الاستبصار ج 3 ص 116 الكافي ج 1 ص 38 بسند آخر
- 299 - الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 139
- 300 - 301 - 302 - الكافي ج 1 ص 389