ترى في بيعهم ؟ قال فقال : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم وينظر لهم كان
مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ قال : لا
بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم ان يرجعوا فيما
صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم .
( 295 ) 9 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال : مات رجل من
أصحابنا ولم يوص فرفع امره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله وكان الرجل
خلف ورثة صغارا وجواري ومتاعا فباع عبد الحميد المتاع ، فلما أراد بيع الجواري ضعف
قلبه في بيعهن إذا لم يكن الميت صير إليه وصيته ، وكان قيامه بهذا بأمر القاضي لأنهن
فروج ، قال : فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا
فلا يوصي إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبعهن ، أو قال : يقوم
بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك ؟ قال فقال : إذا كان القيم
مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس .
( 296 ) 10 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن رجل يشتري العبد وهو آبق من أهله فقال : لا يصلح إلا أن يشتري معه
شيئا آخر فيقول اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد
كان ثمنه الذي نقد في الشئ .
( 297 ) 11 - الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام قلت ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك
ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت : هذه الألف درهم حكمي عليك ، فأبي ان يقبلها مني
هامش
- 295 - 296 - الكافي ج 1 ص 388 وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 142
- 297 - الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 145