فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي عليه السلام فقال له علي
عليه السلام : لك بكيل الرب سمنا فقال له الرجل : إنما بعته منك حكرة فقال له علي
عليه السلام : إنما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا .
6 - باب ابتياع الحيوان
( 287 ) 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال قال :
سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول : صاحب الحيوان المشتري
بالخيار ثلاثة أيام .
( 288 ) 2 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن
رباط عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة
أيام فهو من مال البائع .
( 289 ) 3 - عنه عن صفوان عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الشرط في الإماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب فقال : يجوز ذلك
غير الميراث فإنها تورث لان كل شرط خالف الكتاب فهو باطل ، قال ابن سنان :
وسألته عن مملوك فيه شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم : انا أحق به أله ذلك ؟
قال : نعم إن كان واحدا .
( 290 ) 4 - عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا بأس بان يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد ( 1 )
هامش
* ( 1 ) التليد : الذي ولد ببلاد العجم ثم حمل صغيرا فنمى ببلاد الاسلام .
- 288 - الفقيه ج 3 ص 127
- 289 - الكافي ج 1 ص 389 وفيه صدر الحديث بسند آخر
- 290 - الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 140