عن علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : الخيار في
الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير الحيوان ان يتفرقا واحداث السنة يرد بعد السنة قلت :
وما احداث السنة ؟ قال : الجنون والجذام والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه
الاحداث فالحكم ان يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه .
( 275 ) 19 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد
ابن علي قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : يرد المملوك من احداث السنة من الجنون
والجذام والبرص والقرن قال : فقلت وكيف يرد من احداث السنة ؟ فقال : هذا
أول السنة - يعني المحرم - فإذا اشتريت مملوكا فحدث فيه من هذه الخصال ما بينك
وبين ذي الحجة رددته على صاحبه .
( 276 ) 20 - أحمد بن محمد بن عن أبي عبد الله الفرا عن حريز عن زرارة
قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : نشتري الجارية من السوق فنولدها ثم يجئ الرجل
فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم تهب قال : فقال : ان يرد إليه جاريته ويعوضه
بما انتفع قال : كأن معناه قيمة الولد ،
( 277 ) 21 - سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال : ترد الجارية من أربع خصال : الجنون والجذام والبرص والقرن والحدبة
لأنها تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر .
( 278 ) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس
في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال : يرد عليه فضل القيمة إذا
علم أنه صادق .
هامش
- 276 - الاستبصار ج 3 ص 84 الكافي ج 1 ص 390
- 277 - الكافي ج 1 ص 390
- 278 - الاستبصار ج 3 ص 82 الكافي ج 1 ص 390