( 261 ) 5 - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال : كان علي بن الحسين عليهما السلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها كان يضع
من ثمنها بقدر عيبها .
( 262 ) 6 - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال : ان وجد بها عيبا فليس
له ان يردها ، ولكن يرد عليه بقدر ما نقصها العيب قال قلت : هذا قول علي
عليه السلام ؟ قال : نعم .
( 263 ) 7 - عنه عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : قال علي بن الحسين عليهما السلام : كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى
الأمة فوطئها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم وله أرش العيب .
( 264 ) 8 - عنه عن صفوان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
انه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال : لا يردها
على صاحبها ولكن يقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ الله ان يجعل لها اجرا .
( 265 ) 9 - أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية
فوطئها ثم وجد فيها عيبا قال : تقوم وهي صحيحة وتقوم وفيها الداء ثم يرد البائع على
المبتاع فضل ما بين الصحة والداء
( 266 ) 10 - الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله
هامش
- 261 - 262 - الكافي ج 1 ص 390
- 264 - الكافي ج 1 ص 390
- 265 - الكافي ج 1 ص 389
- 266 - الاستبصار ج 3 ص 80 بدون الذيل الكافي ج 1 ص 389