عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها وان كانت حرة فعليه الصداق .
( 1936 ) 144 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن
بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد
ولدت الجارية من الغاصب قال : ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا أقر بذلك أو
كانت له بينة .
( 1937 ) 145 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن يحيى
ابن مهران عن عبد الله بن الحسن قال : سألته عن القرامل قال : وما القرامل ؟ قلت :
صوف تجعله النساء في رؤوسهن فقال : إذا كان صوفا فلا بأس به ، وإن كان شعرا
فلا خير فيه من الواصلة والموصولة .
( 1938 ) 146 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل صداقها عتقها ثم طلقها
قبل أن يدخل بها قال فقال : قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه
ولا عدة عليها .
( 1939 ) 147 - عنه عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال : يستسعها
في نصف قيمتها فان أبت كان لها يوم وله يوم من الخدمة ، قال : وإن كان لها ولد وله
مال أدى عنها نصف قيمتها وأعتقت .
( 1940 ) 148 - عنه عن محمد بن مارد عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
- 1936 - الفقيه ج 3 ص 266 مرسلا
- 1938 - 1939 - الفقيه ج 3 ص 261 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 210