سماعة قال : سألته عن رجل أدخل جارية ليتمتع بها ثم انسي حتى واقعها أيجب عليه
الحد حد الزاني ؟ قال : لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما اتى .
( 1925 ) 133 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن
إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه
فيناولهن الوضوء فيرى شعورههن ؟ فقال : لا .
( 1926 ) 134 - وعنه عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن قناع النساء الحرائر من الخصيان فقال : كانوا يدخلون على بنات
أبى الحسن عليه السلام ولا يتقنعن .
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر خرج مخرج التقية والعمل على الخبر الأول ،
وإنما أجازوا في الخبر الثاني تقية من سلطان الوقت .
( 1927 ) 135 - وقد روى في حديث آخر انه لما سئل عليه السلام
عن ذلك فقال : أمسك عن هذا ولم يجبه .
وهذا يدل على ما ذكرناه من التقية .
( 1928 ) 136 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح
لهن ان يضعن من ثيابهن ؟ فقال : الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح
ان تضع خمارها .
( 1929 ) 137 - وعنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن ابان عن
هامش
( 1 ) في الكافي والفقيه ( محمد بن إسحاق ) ولعله الصواب :
- 1925 - 1926 - الاستبصار ج 3 ص 252 الكافي ج 2 ص 67 بزيادة في آخر
الثاني واخرج الصدوق في الفقيه ج 3 ص 300
- 1929 - الكافي ج 2 ص 68