عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسأ فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال : نعم
لا بأس به ، فقلت له : اشتري متاعي ؟ ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك .
( 205 ) 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن
شعيب الحداد عن بشار بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
( 206 ) 6 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام قال : منع أمير المؤمنين عليه السلام الثلاثة تكون صفقتهم واحدة
يقول أحدهم لصاحبه : اشتر هذا من صاحبه وانا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة
قال : فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة ، قال : ومن وجب له البيع قبل ان يلزم
صاحبه فليبع بعد ما شاء .
( 207 ) 7 - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو
غير ذلك فاتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا قال : لا يبعه نسيا فاما نقدا فليبعه بما شاء .
( 208 ) 8 - عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من
صاحبه الذي عينه ويقضيه ؟ قال : نعم .
( 209 ) 9 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة
إلى اجل فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول : لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى
أقضيك قال : لا بأس ببيعه .
هامش
- 205 - الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 134
- 208 - الاستبصار ج 3 ص 79 الكافي ج 1 ص 387