قال : لا يحلل .
( 1910 ) 118 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة
قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز أن
يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا ؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، فان خلاها
قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق .
( 1911 ) 119 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل كان
يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها فقيل له انها أمتهم واسمها فلانة فقال لهم :
زوجوني فلانة ، فلما زوجوه عرفوا على أنها أمة غيرهم قال : هي وولدها لمولاها ، قلت :
فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه وهو يرى أنها من أنفسهم فعرفوا
بعدما أولدها انها أمة قال : الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية .
( 1912 ) 120 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي
عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته
عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان ؟ قال : لا .
( 1913 ) 121 - الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم
مع ولدها وتزوجت ، فلما بلغ العبد انها تزوجت أراد ان يأخذ ولدها منها وقال : انا
أحق بهم منك إذ تزوجت قال : فقال ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان تزوجت
هامش
- 1911 - الاستبصار ج 3 ص 218
- 1912 - الاستبصار ج 3 ص 374 - 1913 الكافي ج 2 ص 94