المواقعة فلا يجوز حسب ما قدمناه ، ويزيده بيانا ما رواه :
( 1890 ) 98 - الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن
رباط عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة
أيتزوج ابنتها ؟ قال : إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس ، وإن كان زنى فلا .
( 1891 ) 99 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب
ابن حفص عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله أن يقال للاماء يا بنت كذا وكذا وقال : لكل قوم نكاح .
( 1892 ) 100 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن
محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها .
( 1893 ) 101 - عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن
الحسين بن حماد عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن رجل يتزوج أخت أخيه ؟
قال ما أحب له ذلك .
( 1894 ) 102 - البرقي عن النضر بن سويد عن يحيي الحلبي عن
عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن علي بن الحسين عليه السلام قال : ( الفواحش ما ظهر
منها وما بطن ) ما ظهر نكاح امرأة الأب وما بطن الزنى .
( 1895 ) 103 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن
ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
هامش
( 1 ) سورة الأنعام الآية : 151
- 1892 - الكافي ج 2 ص 130
- 1894 - الكافي ج 2 ص 78
- 1895 - الفقيه ج 3 ص 259