( 1855 ) 63 - علي بن الحسن عن سندي بن ربيع عن محمد بن
أبي عمير عن رجل من أصحابنا قال : سمعته يقول : لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين
من ولد فاطمة عليها السلام ان ذلك يبلغها فيشق عليها قلت : يبلغها ؟ قال : إي والله .
( 1856 ) 64 - عنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ثعلبة
ابن ميمون عن معمر بن يحيى بن بسام قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عما يروي
الناس عن أمير المؤمنين عليه السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها
إلا نفسه وولده فقلنا : كيف يكون ذلك ؟ قال : أحلتها آية وحرمتها آية أخرى فقلنا :
هل الآيتان تكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي ان يعمل بهما ؟
فقال : قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا : ما منعه ان يبين ذلك للناس ؟ قال : خشي
أن لا يطاع فلو أن أمير المؤمنين عليه السلام ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله .
( 1857 ) 65 - عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي
هلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل تحل له جارية امرأته
؟ قال : لا حتى تهبها له ان عليا عليه السلام قد قضى في هذا ان امرأة أتت تستعدي
على زوجها فقالت : انه قد وقع على جاريتي فاحبلها فقال الرجل : إنما وهبتها فقال
علي عليه السلام : آتيني بالبينة وإلا رجمتك فلما رأت المرأة انه الرجم ليس دونه شئ
أقرت انها وهبتها له فجلدها علي عليه السلام حدا وامضى ذلك له .
( 1858 ) 66 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا امرأة فيما تهب لزوجها
حازا أو لم يحازا أليس الله يقول : ( ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) وقال : ( فان
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية : 229
- 1856 - الاستبصار ج 3 ص 173 الكافي ج 2 ص 74