ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام
فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشر دقيقا قال : لا ، قلت : فالرجل
يدفع السمسم إلى العصار ويضمن لكل صاع أرطالا مسماة قال : لا ،
( 198 ) 86 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان قال : ليس به
بأس ، قلت : أرأيت ان أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون
شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم قال : لا بأس .
( 199 ) 87 - عنه عن علي بن الحكم عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يسلم في أسنان الغنم معلومة إلى اجل معلوم فيعطى جذاعا مكان
الثني فقال : أليس يسلم في أسنان معلومة إلى اجل معلوم ؟ قال : بلى قال : لا بأس .
( 200 ) 88 - عنه عن أبي عمير عن أبي المعزا عن الحلبي قال :
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في وصفاء في أسنان معلومة ولون معلوم
ثم يعطى دون شرطه أو فوقه فقال : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس .
هامش
- 198 - الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 166 وقد سبق بعينه برقم 65 من الباب
- 199 - 200 - الكافي ج 1 ص 392 وفي الأول فيه رباعا - بدل قوله - جذاعا .