الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل
ان يدخل بها قال : هي بمنزلة المطلقة .
( 1835 ) 43 - عنه عن أبي إسحاق عن صفوان قال : سألته عن رجل
يريد المجوسية فيقول لها اسلمي فتقول : اني لأشتهي الاسلام وأخاف أبي ولكني :
( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) قال :
يجوز ان يتزوجها ، قلت : فان رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنا ورأيتها
تتشبه بالمجوس ؟ قال : إن شئت فامسكها وان شئت فطلقها .
( 1836 ) 44 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن عثمان بن عيسى عمن
ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال : من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين
يوما مرة .
( 1837 ) 45 - عنه عن يعقوب عن ابن أبي نجران عمن رواه عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ .
( 1838 ) 46 - وعنه عن يعقوب عن ابن أبي نجران عمن ذكره عن أبي
الحسن عليه السلام انه كان ينام بين جاريتين .
( 1839 ) 47 - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم أبى الفضل
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل تصب
عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن قال : يستحل ذلك من مولاتها ، قال :
قلت جعلت فداك إذا أحلت له هل يحل له ما مضى ؟ قال : نعم ، وعن الرجل يبتاع
الجارية ولها زوج حر ؟ قال : لا يحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر .
هذه المسألة نبين الوجه فيها فيما بعد إن شاء الله .
تهذيب الأحكام — صفحة 459
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٤٥٩