وابني عمين من جهة الأب ، فإذا رزق عيسى بنتا كان اخوه هذا الحسين بن عبيد من
قبل أمه عما لها ، ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه
على وجه لأنه كان يكون ابن عم له لاغير وذلك غير محرم التناكح على حال .
( 1827 ) 35 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن
سليمان قال : كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع
عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ قال : لا ينبغي له ان يمسها حتى يطلقها الغلام .
هذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من أن الطلاق في مثل هذه بيد المولى ، لان المراد
بالخبر لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام ، وقد تدخل في ذلك الحكم بان
يأمرها باعتزاله ويستبرئ ورحمها ثم يطأها حسب ما قدمناه .
( 1828 ) 36 - وعنه عن محمد بن عيسى عن القاسم الصيقل قال :
كتبت إليه أم علي تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم وقالت له : ان شيعتك
اختلفوا علي في ذلك فقال بعضهم : لا بأس وقال بعضهم : لا يحل فكتب عليه السلام :
سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فان ذلك مكروه .
( 1829 ) 37 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن
عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون عنده جوار فلا
يقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به ؟ قال : إماما كان من جسده فلا بأس به .
( 1830 ) 38 - محمد بن الحسن بن إبراهيم عن هاشم بن نوح بن
شعيب عن شهاب بن عبد ربه قال : قلت له : ما حق المرأة على زوجها ؟ قال : يسد
جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها
هامش
- 1827 - الاستبصار ج 3 ص 215
- 1830 - الكافي ج 2 ص 62