وكلت رجلا بتزويجها منه وقالت : اخرج واشهد وهي في أهل بيت أيجوز ذلك ؟
قال : لا ، قلت : جعلني الله فداك وان كانت أيما ؟ قال : وان كانت أيما قلت فان
وكلت غيره بتزويجها فزوجها منه ؟ قال : نعم جائز .
( 1821 ) 29 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت
للرضا عليه السلام : يتزوج الرجل المرأة التي قبلته ؟ فقال : سبحان الله ما حرم الله
عليه من ذلك .
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
( 1822 ) 30 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن
أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها .
( 1823 ) 31 - وما وراه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن
عبيد عن أبي محمد الأنصاري عن عمرو بن شمر عن جابر قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن قابلة أيحل للمولود ان ينكحها ؟ قال : لا ولا ابنتها هي بعض أمهاته .
لان هذين الخبرين نحملهما على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت
وربت المولود ، فاما إذا لم تربه فليس في ذلك كراهية على حال ، والذي يكشف عما
ذكرناه ما رواه :
( 1824 ) 32 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إبراهيم
ابن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله ان
يتزوجها ؟ فقال : ان كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس ، وان كانت قبلته
هامش
- 1821 - 1822 - الاستبصار ج 3 ص 176
- 1823 - الاستبصار ج 3 ص 176 الكافي ج 2 ص 42 الفقيه ج 3 ص 259
- 1824 - الاستبصار ج 3 ص 176