لو عق في يوم السابع ، لأنا قد بينا فيما تقدم ان العقيقة مستحبة وان مضى للمولود أشهر
وسنون ، فلو لا ان المراد بهذا الخبر ما ذكرناه تناقضت الاخبار .
( 1788 ) 52 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
ابن خالد عن سعد بن سعد عن إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه ؟ فقال : إن كان مات قبل الظهر لم
يعق عنه ، وان مات بعد الظهر عق عنه .
( 1789 ) 53 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل لم
يعق عنه والده حتى كبر ، فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ قال : إذا ضحي عنه أو
ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ عن عقيقته ، وقال : قال رسول صلى الله عليه وآله :
الولد مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه .
( 1790 ) 54 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تحلقوا
الصبيان القزع - والقزع ان يحلق موضعا ويدع موضعا - .
( 1791 ) 55 - وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : أتى النبي صلى الله عليه وآله بصبي يدعو له وله قنازع
فأبى ان يدعو له فأمر بحلق رأسه ، وامر رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق شعر البطن .
( 1792 ) 56 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي
عمير عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في رجل توفى وترك صبيا واسترضع له قال : اجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه .
هامش
- 1788 - 1789 - 1790 - 1791 - الكافي ج 2 ص 92
- 1792 - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 309