نعم إذا كان إلى اجل معلوم ، وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى اجل ، وعن
السلف في الطعام كيل معلوم إلى اجل معلوم فقال : لا بأس به .
( 177 ) 65 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان فقال : ليس به بأس ، وقلت : أرأيت أن
أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة
أنفس منهم فقال : لا بأس به .
( 178 ) 66 - عنه عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن
فقال : نعم استوثق من مالك ما استطعت ، قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع
النسيئة فقال : لا بأس به .
( 179 ) 67 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن
الرهن يرتهنه الرجل في سلفه إذا اسلف في طعام أو متاع أو في حيوان فقال : لا بأس
بان تستوثق من مالك .
( 180 ) 68 - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون له على الآخر مائة كر تمرا وله نخل فيأتيه
فيقول أعطني نخلك بما عليك فكأنه كرهه ، قال : وسألته عن الرجل يكون له على الآخر
احمال رطب أو تمر فيبعث إليه ثم يعجز الذي له فيبعث إليه بدنانير فيقول :
اشتر بهذه واستوف بقية الذي لك قال : لا بأس إذا ائتمنه .
هامش
- 177 - الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 166
- 178 - الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 168 وفيهما ذيل الحديث بتفاوت
- 179 - الفقيه ج 3 ص 166
- 180 - الكافي ج 1 ص 383 وفيه صدر الحديث الفقيه ج 3 ص 164