نعم ذلك له قلت فأنت تفعل ذلك ؟ قال : لا انا لا نفعل ذلك .
( 1664 ) 36 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن
موسى عن يونس أو غيره عن هاشم بن المثنى عن سدير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : محاش النساء على أمتي حرام .
( 1665 ) 37 - وعنه بالاسناد عن هاشم وابن بكير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال هاشم : لا تفري ( 1 ) ولاتفرث وابن بكير قال : لا تفرث أي لا تأتي
من غير هذا الموضع .
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر ان لا يقابل بهما الأخبار الكثيرة التي قدمناها
على أنهما مع كونها شاذين منقطعي الاسناد مرسلين وما هذا حكمه لا يعترض به
الأحاديث المسندة ، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على ضرب من الكراهية لأنه وان
لم يكن حراما فهو مكروه الأولى تركه على كل حال ، يدل على ذلك ما رواه :
( 1666 ) 38 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن ابن أبي يعفور
قال : سألته عن اتيان النساء في اعجازهن ؟ فقال : ليس به بأس وما أحب ان تفعله .
والخبر الذي قدمناه أيضا عن الرضا عليه السلام وقوله انا لا نفعل ذلك دال
على كراهيته حسب ما قدمناه ، ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لان هذا لا
يوافقنا عليه من العامة غير مالك فحسب فيجوز أن يكونا وردا عليه هذا الوجه .
( 1667 ) 39 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) نسخة في الجميع ( لا تعري )
- 1664 - 1665 - 1666 - الاستبصار ج 3 ص 244 واخرج الأول الصدوق في
الفقيه ج 3 ص 290
- 1667 - الكافي ج 2 ص 59