قلت : جعلت فداك لم لا يجامع المختضب ؟ قال : لأنه محتصر .
( 1655 ) 27 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم
ابن محمد الجوهري عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي أيوب عن أبي راشد عن أبيه قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت
صبي ، فان ذلك مما يورث الزنى .
( 1656 ) 28 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة
قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس به إلا أنه
يورث العمى في الولد .
( 1657 ) 29 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن محمد
ابن حمران عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يأتي المرأة في دبرها قال : لا بأس إذا رضيت ، قلت : فأين قول الله عز وجل :
( فاتوهن من حيث أمركم الله ) ( 1 ) ؟ قال : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث
أمركم الله ان الله تعالى يقول : ( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم ) ( 1 ) .
( 1658 ) 30 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن
سوقة عمن اخبره قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها ؟
قال : هو أحد المائتين فيه الغسل .
( 1659 ) 31 - أحمد بن عيسى عن موسى بن عبد الملك والحسين بن
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية : 222
( 2 ) سورة البقرة الآية : 223
- 1655 - الاستبصار ج 2 ص 58
- 1657 - الاستبصار ج 3 ص 242
- 1658 - 1659 - الاستبصار ج 3 ص 243