قال : سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك اني رجل قد أسننت
وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها واني أخاف إذا دخلت علي فرأتني ان
تكرهني لخضابي وكبري قال أبو جعفر عليه السلام : إذا أدخلت عليك إن شاء الله
فمرهم قبل ان تصل إليك أن تكون متوضئة ثم لا تصل إليها أنت حتى توضأ وتصلي
ركعتين ثم مرهم يأمروها ان تصلي أيضا ركعتين ، ثم تحمد الله وتصلي على محمد وآله ثم
ادع الله ومر من معها ان يؤمنوا على دعائك ثم ادع الله وقل : ( اللهم ارزقني الفها
ووردها ورضاها بي وارضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنفس ايتلاف فإنك تحب
الحلال وتكره الحرام ) واعلم أن الألف من الله والفرك ( 1 ) من الشيطان ليكره ما
أحل الله عز وجل .
( 1637 ) 9 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .
( 1638 ) 10 - محمد بن أبي خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها
عيب فهو ضامن .
( 1639 ) 11 - وعنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر
عن أبيه عن علي عليه السلام قال : من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين
فعيبت ضمن .
( 1640 ) 12 - وعنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن
هامش
( 1 ) الفرك : بالكسر . يفتح البغضة عامة والفراك بضمتين مشددة الكاف خاصة ببغض الزوجين
- 1637 - الكافي ج 2 ص 27 الفقيه ج 3 ص 261
- 1638 - الفقيه ج 3 ص 261