دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشترى رجل تبن بيدر كل كر بشئ
معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكتال الطعام ؟ قال : لا بأس .
( 172 ) 60 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن
سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس
عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه قال : إذا ضمنه إلى اجل
مسمى فلا بأس قال : قلت أرأيت ان أوفاني بعضا وأخر بعضا قال نعم .
( 173 ) 61 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن هشام بن
سالم عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم في وصيف
أسنان معلومه ولون معلوم ثم يعطى فوق شرطه فقال : إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به .
( 174 ) 62 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته ، فان
وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك .
( 175 ) 63 - عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ،
وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها .
( 176 ) 64 - عنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال :
سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال :
هامش
- 172 - الكافي ج 1 ص 381 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 168
- 173 - الكافي ج 1 ص 392 بسند آخر
- 175 - الفقيه ج 3 ص 168
- 176 - الكافي ج ص 385