( 1622 ) 31 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أميرا لمؤمنين عليه السلام :
إياكم وتزويج الحمقاء فان صحبتها بلاء وولدها ضياع .
( 1623 ) 32 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله
عن أبيه عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء
فان الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب .
( 1624 ) 33 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة
الحسناء أيصلح ان يتزوجها وهي مجنونة ؟ قال : لا ولكن إذا كان عنده أمة مجنونة فلا
بأس ان يطأها ولا يطلب ولدها .
( 1625 ) 34 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن قول الله عز وجل : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) قال : هن نساء
مشهورات بالزنى أو رجال مشهورون شهروا به وعرفوا به ، والناس اليوم بذلك المنزل
فمن أقيم عليه حد الزنى أو شهر بالزنى لم ينبغ لاحد ان يناكحه حتى يعرف منه توبة .
( 1626 ) 35 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال : ان شاء زوجها ان يأخذ الصداق ممن زوجها
ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وان شاء تركها .
هامش
( 1 ) سورة النور الآية : 3
- 1622 - 1623 - الكافي ج 2 ص 13 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 366
- 1625 - 1626 - الكافي ج 2 ص 13 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 256