أبي عمير عن علي بن عطية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت : انا نشتري الطعام
من السفن ثم نكيله فيزيد قال : فقال لي : وربما نقص عليكم ؟ قلت : نعم قال : فإذا
نقص يردون عليكم ؟ قلت : لا قال : لا بأس .
( 167 ) 55 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن
أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول الكيل
والموازين فقال : إذا لم يكن تعديا فلا بأس .
( 168 ) 56 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان قال :
كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له : معمر الزيات انا نشتري الزيت
بازقاقه فيحتسب لنا نقصان منه لمكان الازقاق فقال : إن كان يزيد وينقص فلا بأس ،
وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه .
( 169 ) 57 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر .
( 170 ) 58 - أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن ابان عن محمد الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحل للرجل ان يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فان
الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمدبيته لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا
أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته ، وقال : لا يصلح
إلا مدا واحدا والأمنان بهذه المنزلة .
( 171 ) 59 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن
هامش
- 167 - 168 - الكافي ج 1 ص 380 وأخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 131
- 169 - الكافي ج 1 ص 380 الفقيه ج 3 ص 130
- 170 - الكافي ج 1 ص 381
- 171 - الكافي ج 1 ص 379 الفقيه ج 3 ص 132