33 - باب الكفاءة في النكاح
قال الشيخ رحمه الله : ( المسلمون الأحرار يتكافؤن في الاسلام والحرية في
النكاح وان تفاضلوا في الشرف كما يتكافؤن في الديات والقصاص إذا كان واجدا
طولا للانفاق ) .
يدل على ذلك قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
ورباع ) فأباح تعالى نكاح ما يطيب لنا من النساء ولم يخص جنسا من جنس ولا جيلا من
جيل ، فينبغي أن يكون محمولا على عمومه إلا ما يخرجه الدليل ، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه :
( 1577 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن محمد
ابن الفضيل عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار .
( 1578 ) 2 - وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله
ابن زرارة عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : يوما ونحن عنده إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، قال :
قلت يا رسول الله وإن كان دنيا في نسبه ؟ قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه
فزوجوه ، انكم إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير .
( 1579 ) 3 - وعنه عن سندي بن محمد البزاز عن أبان بن عثمان الأحمر
عن محمد بن الفضيل الهاشمي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الكفؤ أن يكون عفيفا
ويكون عنده يسار .
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية : 3
- 1577 - 1579 - الكافي ج 2 ص 11 الفقيه ج 3 ص 249 بسند آخر فيهما معا