( 162 ) 50 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها فقال :
لا بأس ان خرج فهو له وان يخرج كان دينا عليه .
( 163 ) 51 - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن
البختري عن خالد بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري طعام قرية
بعينها ، وان لم يسم له قرية بعينها أعطاه من حيث شاء .
( 164 ) 52 - الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ابن حجاج
الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشتري الطعام إلى اجل مسمى فيطلبه
التجار بعد ما اشتريته قبل ان اقبضه قال : لا بأس ان تبيع إلى أجل كما اشتريت ،
وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض ، قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن ادفعه
بكيله ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا ، وقال : كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج ( 1 )
فاتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله ، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم
فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه .
( 165 ) 53 - عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي
العطارد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن
أقبضه قال : اني لأحب ان تفي له ، كما أنه إن كان فيه فضل اخذته .
( 166 ) 54 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
هامش
* 1 ) الطسوج : كنتور الناحية والجهة .
- 162 - الفقيه ج 3 ص 132
- 163 - الفقيه ج 2 ص 381
- 164 - الفقيه ج 3 ص 131
- 165 - الفقيه ج 3 ص 129
- 166 - الكافي چ 1 ص 380 الفقيه ص 132