يقبض ، وإن كان يوليه فلا بأس ، وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له ان يولي
منه قبل ان يقبضه قال : إذا لم يربح عليه شئ فلا بأس فان ربح فلا يصلح حتى يقبضه .
( 154 ) 42 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عرجل اشترى طعاما ثم باعه قبل ان يكيله قال : لا
يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل ان يكيله أو يزنه . إلا أن يوليه كما اشتراه فلا بأس أن
يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ، وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن
فلا بأس ان يبيعه قبل ان يقبضه .
( 155 ) 43 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد
ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من احتكر
طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة فأراد ان يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه ويكتاله .
( 156 ) 44 - عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه كر ( 1 ) من طعام
فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوف كرك قال : لا بأس به .
( 157 ) 45 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن حمران قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله
فقال : لا بأس ، فقلت أيجوز ان أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ قال : لا أما أنت فلا
تبعه حتى تكيله .
( 158 ) 46 - الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمد بن سماعة قال :
هامش
( 1 ) الكر : بالضم هو ستون قفيزا ، والقفيز ثمانية مكاكيك ، والملوك صاع ونصف فانتهى
ضبطه إلى اثني عشر وسقا والوسق ستون صاعا ( المجمع ) .
- 156 - 158 - الكافي ج 1 ص 379 وأخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 129