رسول الله صلى الله عليه وآله .
( 1482 ) 45 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن
يعقوب العقرقوفي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض
إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها قال : يلحق بمهر نسائها .
وهذه الرواية لا تنافي الأولة لأنها محمولة على أنه إذا فوض إليه الصداق على أن
يجعله مثل مهر نسائها فقصر عنه فإنه يلحق به ، فاما إذا فوض الامر إليه مطلقا كان
الحكم على ما تضمنه الخبر الأول في أن ما يحكم به فهو جائز .
( 1483 ) 46 - علي بن إسماعيل عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين فقال :
ان موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطا فكيف لهذا بان يعلم أنه سيبقى حتى بفي ؟
وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من
القرآن وعلى الدرهم فلى الحنطة القبضة .
( 1484 ) 47 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن
الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها
عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد
عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ، قلت : فان طلقها قبل ان يدخل
بها ؟ قال : لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها .
( 1485 ) 48 - عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة قال : قلت
هامش
- 1482 - الاستبصار ج 3 ص 230
- 1483 - الكافي ج 2 ص 31 ذيل الحديث
- 1484 - 1485 - الكافي ج 2 ص 22