ذلك ولا لورثتها ، فليس فيه انه ليس عليه شئ بعد أن يكون قد فرض لها ذلك ،
ويجوز أن يكون قد قصد إلى أنه فان أعطاها من الخمسمائة درهم الذي هو السنة في المهر
درهما ويستبيح بذلك فرجها فليس لها بعد ذلك شئ ولا لورثتها ، وهذا مما قد بينا
جوازه وعلى هذا قد سلمت الأحاديث كلها بحمد الله ومنه .
قال الشيخ رحمه الله : ( ومن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان
لها مهر مثلها ) .
( 1466 ) 29 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن
الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل
بها قال : لها صداق نسائها .
( 1467 ) 30 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن
أبان بن عثمان عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في رجل
يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا قال : لا شئ لها من الصداق فإن كان دخل بها
فلها مهر نسائها .
( 1468 ) 31 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال :
لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها .
وقد روي أن مهر المثل خمسمائة درهم لا يجاوز ذلك .
( 1469 ) 32 - روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد
هامش
- 1466 - 1467 - 1468 - الاستبصار ج 3 ص 225
- 1469 - الاستبصار ج 3 ص 225 وفيه صدر الحديث