فإن لم يكن كيل أو وزن فبعه .
( 148 ) 36 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال : في الرجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ،
وان صاحبه قال : للمشتري ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه مثل ما في
الاخر الذي ابتعت قال : لا يصلح إلا بكيل وقال : وما كان من طعام سميت فيه
كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام .
( 149 ) 37 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة بن أيوب عن
ابان جميعا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه
قبل أن يكتاله قال ، لا يصلح له ذلك .
( 150 ) 38 - عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
وأبى صالح عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال : لا تبعه حتى تكيله .
( 151 ) 39 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه قال : لا
بأس ويوكل الرجل المشترى منه بكيله وقبضه قال : لا بأس .
( 152 ) 40 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها قال : لا ، حتى
يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو
يوليه بعضهم فلا بأس .
( 153 ) 41 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام
عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل ان يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى
هامش
- 148 - الاستبصار ج 3 ص 102 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 379
الفقيه ج 3 ص 131 - 149 - 151 الكافي ج 1 ص 379