ساعته ان شاء ولا عدة عليها .
ومتى طلق العبد جارية مولاه من غير اذنه لم يقع طلاقه .
( 1419 ) 50 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة
عن زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ولا
نكاحه إلا باذن سيده ، قلت : فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيد
( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) الشئ الطلاق .
( 1420 ) 51 - وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي
إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه
بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد ؟ فقال : نعم لان طلاق المولى هو طلاقها ولا
طلاق للعبد الا بإذن مولاه .
( 1421 ) 52 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن
عثمان عن شعيب عن يعقوب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل وانا
عنده اسمع عن طلاق العبد قال : ليس له طلاق ولا نكاح اما تسمع الله تعالى يقول :
( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) قال : لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه .
فان سأل سائل عن الخبر الذي رواه :
( 1422 ) 53 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن
صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : المملوك إذا كان تحته
مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة .
هامش
* - 1419 - 1420 - الاستبصار ج 3 ص 214 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 350
- 1421 - الاستبصار ج 3 ص 215
- 1422 - الاستبصار ج 3 ص 216