رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن موالي ثم اعتقني الله بعد فاجدد النكاح ؟ قال : فقال أعلموا انك تزوجت ؟ قلت : نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا قال : ذلك
اقرار منهم أنت على نكاحك .
قال الشيخ رحمه الله : ( ولا ترث الأمة الزوج ولا الزوج يرثها ) .
( 1407 ) 38 - روى الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال :
سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال لها : إذا
مات زوجك فأنت حرة ، فمات الزوج قال فقال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه
عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت الزوج .
قال الشيخ رحمه الله : ( ومن تزوج بأمة وعنده حرة ولم تعلم بذلك فهي بالخيار ) .
إلى آخر المسألة .
( 1408 ) 39 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تزوج الحرة
على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل .
( 1409 ) 40 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن
عليه السلام قال : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ، ويجوز نكاح الحرة على الأمة ،
فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللأمة يوم .
( 1410 ) 41 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان
عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج
الأمة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل .
( 1411 ) 42 - البزوفري قال : حدثنا أحمد بن هوذة عن إبراهيم
هامش
- 1408 - الكافي ج 2 ص 14 بزيادة فيه - 1411 - الاستبصار ج 3 ص 209