لرجل واحد الا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه واذن مولاها
فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز .
( 1386 ) 17 - واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن
يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله ان ينزعها بغير طلاق ؟ قال :
نعم هي جاريته ينزعها متى شاء .
( 1387 ) 18 - وما رواه الحسين بن سعيد أيضا عن النضر بن سويد
عن موسى بن بكر عن محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا تزوج المملوك
حرة فللمولى ان يفرق بينهما فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما .
فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام : له ان ينزعها
بغير طلاق في الخبر الأول متى شاء ، وله ان يفرق بينهما . في الخبر الثاني ، ليس فيه أن
له ذلك وهي في ملكه أو العبد في ملكه ، وإذا لم يكن ذلك في الخبر حملناه على أن له
ذلك بأن يبيعها أو يبيعه فيكون بيعه لهما تفريقا بينهما ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :
( 1388 ) 19 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء ،
قال : وسألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله ان ينزعها
منه ؟ قال : لا إلا أن يبيعها فان باعها فشاء الذي اشتراها ان يفرق بينهما فرق بينهما .
( 1389 ) 20 - واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن
يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له
هامش
- 1386 - 1387 - 1388 - الاستبصار ج 3 ص 206
- 1389 - الاستبصار ج 3 ص 207