( 132 ) 20 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى
اجل مسمى قال : لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب
الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون
دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم قال : والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير
والزعفران والغنم .
( 133 ) 21 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن أعطى رجلا ورقا بوصيف إلى
اجل مسمى فقال له صاحبه : بعد لا أجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا
قال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا .
( 134 ) 22 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد
ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من اشترى
طعاما أو علفا إلى اجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق ، فان قال خذ مني بسعر
اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه ، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة
قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون .
( 135 ) 23 - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه
حين يحل له الذي له فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت
هامش
- 132 - الاستبصار ج 3 ص 74 الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 167
- 133 - الاستبصار ج 3 ص 75 الكافي ج 1 ص 391
- 134 - الاستبصار ج 3 ص 75
- 135 - الاستبصار ج 3 ص 75 الفقيه 3 ص 164