أبى عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرم .
( 1301 ) 9 - وعنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد
ابن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : خمسة
عشر رضعة لا تحرم .
فهذه الأخبار كلها وما في معناها محمولة على أنه إذا كانت الرضعات العشر
متفرقات ، فاما إذا كانت متوالية فإنها تحرم ، وقد تضمن ذلك الخبر الذي قدمناه
وهو خبر هارون بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وهو قوله لما ذكر العشر رضعات
قال : لا بأس به إذا كن متفرقات فدل على أنها إذا كانت متوالية فإنها تحرم ، ويزيد
ذلك بيانا ما رواه :
( 1302 ) 10 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بنت الياس
عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام
يرضع الرضعة والثنتين قال : لا تحرم ، فعددت عليه حتى كملت عشر رضعات فقال :
إذا كانت متفرقة فلا .
فدل هذا الخبر أيضا على أنها إذا كانت متوالية فإنها تحرم .
( 1303 ) 11 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن
مسعدة بن زياد العبدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحرم الرضاع الا ما شد
العظم وأنبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس .
والذي اعتمده في هذا الباب وينبغي أن يكون العمل عليه الخبر الذي رواه :
هامش
* - 1301 - الاستبصار ج 3 ص 193
- 1302 - الاستبصار ج 3 ص 194 الكافي ج 2 ص 39
- 1303 - الاستبصار ج 3 ص 194 الكافي ج 2 ص 40 وهو عين حديث من الباب