ولا يجوز للمملوك ان يعقد على أكثر من حرتين ولا على أكثر من أربع إماء .
( 1239 ) 75 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد
عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن الحسين بن زياد قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك ما يحل له من النساء ؟ قال : حرتان أو أربع إماء .
( 1240 ) 76 - وعنه عن الحسين عن صفوان عن موسى عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من الحرتين .
( 1241 ) 77 - وبهذا الاسناد قال : إذا اذن الرجل لعبده ان
يتسرى في ماله فإنه يتسرى كم شاء بعد أن يكون قد اذن له في ذلك .
( 1242 ) 78 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المملوك يتزوج أربع حرائر قال :
لا يتزوج الا حرتين ان شاء أو أربع إماء .
26 - باب من يحرم نكاحهن بالأسباب
دون الأسباب
قال الشيخ رحمه الله ( ونكاح الكافرة محرم بسبب كفرها سواء كانت
عابدة وثن أو مجوسية أو يهودية أو نصرانية )
يدل على ذلك قوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ( 1 ) فنهى
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية : 221
- 1239 - 1240 - الاستبصار ج 3 ص 213 بتفاوت واخرج الأول الكليني في
الكافي ج 2 ص 51
- 1241 - 1242 - الكافي ج 2 ص 51 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 213 بتفاوت