انه سئل عن الرضاع فقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
( 1224 ) 60 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
( 1225 ) 61 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال : يحرم منه ما يحرم من النسب .
( 1226 ) 62 - وعنه عن القاسم عن علي بن إبراهيم عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
( 1227 ) 63 - وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة .
( 1228 ) 64 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح المرأة ان
ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة .
( 1229 ) 65 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة ، وقال : ان عليا
عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله بنت حمزة ( ره ) فقال رسول الله صلى الله
عليه وآله : أما علمت أنها بنت أخي من الرضاعة ؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله
هامش
- 1224 - 1227 - الكافي ج 2 ص 39
- 1228 - 1229 - الكافي ج 2 ص 41 واخرج الثاني الشيخ الاستبصار ج 3
ص 178 وفيه صدر الحديث والصدوق في الفقيه ج 3 ص 260