( 123 ) 11 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان
ابن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه
ويبقى بعض لا يجد وفاء أفيرد على صاحبه رأس ماله قال : فليأخذه فإنه حلال ، قلت :
فإنه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف قال : وان فعل فإنه حلال ، وسألته عن رجل
يسلم في غير زرع ولا نخل قال : يسمي شيئا إلى اجل مسمى .
( 124 ) 12 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم ( 1 ) حنطة أو
شعير إلى اجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة أو الشعير لا يقدر على أن يقبضه جميع
الذي له إذا حل ، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك
أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم قال : لا بأس ، والزعفران يسلم فيه
الرجل دراهم في عشرين مثقال أو أقل من ذلك أو أكثر قال : لا بأس ان لم يقدر
الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله ان يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ
رأس مال ما بقي من حقه .
( 125 ) 13 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي
عليه بعث إلي بدراهم فقال : اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك قال : أرى أن تولي
ذلك غيرك أو تقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراءه .
هامش
( 1 ) المخاتيم : جمع مختوم وهو الصاع
- 123 - الكافي ج 1 ص 381
- 124 - الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 166
- 125 - الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 164