عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية فيقبلها
هل تحل لولده ؟ فقال : بشهوة ؟ قال : نعم قال : ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال
ابتداءا منه : أن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ، قلت : إذا نظر إلى
جسدها فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه .
( 1193 ) 29 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه .
وإذا زنى الرجل بامرأة حرمت على ابنه على كل حال ، روى ذلك .
( 1194 ) 30 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه
محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير عن أبي بصير قال : سألته
عن الرجل يفجر بالمرأة لابنه أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه ؟ قال : إن كان الأب
أو الابن مسها واخذ منها فلا تحل .
( 1195 ) 31 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى
ابن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل
زنى بامرأة هل تحل لابنه ان يتزوجها ؟ قال : لا .
ومتى ملك الرجل جارية فوقع عليها ابنه قبل مواقعته إياها فإنها تحرم عليه ، وان
كانت مواقعته لها بعد أن وطئها أبوه لم تحرم عليه .
( 1196 ) 32 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل
هامش
- 1193 - الكافي ج 2 ص 33
- 1194 - 1195 - الاستبصار ج 3 ص 163
- 1196 - الاستبصار ج 3 ص 164 الكافي ج 2 ص 33