( 1189 ) 25 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ان
زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية
على سيدها ، إنما يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية
ابدا لأبيه ولا لابنه ، وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل المرأة لأبيه ولا لابنه .
( 1190 ) 26 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : لو لم يحرم
على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل : ( وما كان لكم ان
تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا أزواجه من بعده ابدا ) ( 1 ) حرم على الحسن والحسين
عليهما السلام لقوله عز وجل : ( ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ) فلا يصلح
للرجل ان ينكح امرأة جده
( 1 119 ) 27 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي إبراهيم موسى عليه السلام :
رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه ؟ فقال : انهم يكرهونه لأنه ملك العقدة .
ومتى ملك الرجل جارية فلامسها أو نظر منها إلى ما لا يحل لغيره النظر إليه
بشهوة حرمت على أبيه وابنه على كل حال ، يدل على ذلك ما رواه :
( 1192 ) 28 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب الآية : 53
- 1189 - الاستبصار ج 3 ص 155 الكافي ج 2 ص 33 الفقيه ج 3 ص 264 ذيل الحديث
- 1190 - 1191 - الاستبصار ج 3 ص 155 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 33
- 1192 - الكافي ج 2 ص 33