( 1158 ) 83 - واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن
ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة ؟
فقال : يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد ان أراد وليس بينهما ميراث .
قوله عليه السلام : ويشترط الولد ان أراد لم يرد قي قبول الولد ونفيه ، وإنما
المراد بذلك الافضاء إليها على وجه يكون هناك ولد على جريان العادة لان له ان يشترط
العزل وله ان يشترط الافضاء وهو مخير في ذلك ، فعبر عليه السلام عما هو سبب أو
كالسبب للولد على ضرب من المجاز ، ولم يتناول الخيار في الخبر قبول الولد ورده على حال .
ولا بأس بان يتمتع الرجل من المرأة الواحدة ما شاء من المرات .
( 1159 ) 84 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت
له : جعلت فداك تتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حين بانت منه
ثم يتزوجها الرجل الأول حين بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول ان
يتزوجها ؟ قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء .
ومتى تزوج الرجل امرأة متعة وشرطت عليه ان لا يطأها في فرجها فليس له
إلا ما اشترطت .
( 1160 ) 85 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل
جاء إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني
ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنه لا تدخل فرجك
هامش
- 1158 - الاستبصار ج 3 ص 153
- 1159 - الكافي ج 2 ص 46 - 1160 - الكافي ج 2 ص 48