3 - باب بيع المضمون
( 113 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في المتاع
إذا وصفت الطول والعرض .
( 114 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال : سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه
قال : نعم إذا كان إلى اجل معلوم .
( 115 ) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
لا بأس بالسلف في المتاع إذا سميت الطول والعرض .
( 116 ) 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بالسلم بكيل معلوم
إلى اجل معلوم ، ولا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد .
( 117 ) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده
إلى اجل وضمن البيع قال : لا بأس .
هامش
- 113 - 114 - الكافي ج 1 ص 385
- 115 - الكافي ج 1 ص 385
- 116 - الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 167
- 117 - الكافي 385