مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما
سوى ذلك من بيع حتى يفترقا .
( 100 ) 17 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل وبكير عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
البائعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث .
( 101 ) 18 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار ان اشترط
أو لم يشترط .
( 102 ) 19 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط فان أحدث
المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه فلا شرط له ، قيل له : وما
الحدث ؟ قال : ان لامس أو قبل أو ينظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء .
( 103 ) 20 - عنه عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة
ويحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة
أيام ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط ، قال : وإن كان بينهما شرط
أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع .
( 104 ) 21 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن
هامش
- 101 - الفقيه ج 3 ص 126
- 102 - الكافي ج 1 ص 376
- 103 - الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 126 بتفاوت
- 104 - الكافي ج 1 ص 377 )