( 1039 ) 59 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد الله
ابن بكير عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع
بأكثر مما يشتري قال : جائز .
( 1040 ) 60 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن
فضيل مولى راشد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لمولاي في يدي مال فسألته
ان يحل لي ما اشتري من الجواري فقال : إن كان يحل لك أن أحل لك فهو حلال
فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : ان أحل لك جارية بعينها فهي لك
حلال ، وان قال : اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك إلا جارية
يراها فيقول هي لك حلال ، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك .
( 1041 ) 61 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه
عليهما السلام قال : لا بأس باستقراض الخبز ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا ،
ولا بأس بالفلس بالفلسين وبالقلتين ، ولا بأس بالسلف في الفلوس .
( 1042 ) 62 - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال :
سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه
وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك ؟ قال : لا ينبغي .
( 1043 ) 63 - عنه عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له : ان ربحت فلك
وان وضعت فليس عليك شئ فقال : لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل .
تم كتاب التجارات ويتلوه كتاب النكاح والحمد لله رب العالمين
هامش
- 1040 - الاستبصار ج 3 ص 138