له أيصلح له ؟ قال : نعم .
( 1020 ) 40 - عنه قال حدثني إسماعيل بن أبي بكر الحضرمي عن
علي أبى الأكراد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اني أتقبل العمل فيه الصياغة
وفيه النقش فأشارط النقاش على شئ فيما بيني وبينه العشرة أزواج بخمسة دراهم أو
العشرين بعشرة فإذا بلغ الحساب قلت له : أحسن ، فاستوضعه من الشرط الذي شارطته
عليه قال : بطيب نفسه ؟ قلت : نعم قال : لا بأس .
( 1021 ) 41 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : لا يجوز بيع العربون إلا أن يكون
نقدا من الثمن .
( 1022 ) 42 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يعقوب
ابن شعيب قال : سألته عن رجل يبيع القوم جميعا يحمل إليه الحملة لهذا ولهذا الاثنين
ولهذا الثلاثة وبعضها أفضل فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جميعا فقال : لا يعجبني .
( 1023 ) 43 - عنه عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم
عن أبي جعفر عليه السلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم
فقال له : اشتربها نسمة وأعتقها عني وحج بالباقي ، ثم مات صاحب الألف ، فانطلق العبد
فاشترى أباه فاعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي بحج عن الميت فحج عنه ، فبلغ ذلك موالي أبيه
ومواليه وورثة الميت جميعا ، فاختصموا جميعا في الألف فقالوا : موالي معتق العبد إنما
اشتريت أباك بمالنا ، وقال الورثة : إنما اشتريت أباك بمالنا وقال : موالي العبد إنما
اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفر عليه السلام : اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد ،
واما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه ، وأي الفريقين بعد أقاموا البينة انه اشترى أباه
هامش
- 1021 - الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 123