أبي الركاز واخرج منه قيمة ألف شاة فاتاه الآخر وقال : خذ غنمك واتيني ما شئت
فأبى فعالجه واعياه فقال : لاضرن بك فاستعدى إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فلما
قص أبي على أمير المؤمنين عليه السلام امره قال لصاحب الركاز : اد خمس ما اخذت فان
الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شئ لأنه إنما اخذ ثمن غنمه
. ( 987 ) 7 - سهل بن زياد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن
موسى بن عمر بن بزيع قال : قلت للرضا عليه السلام : جعلت فداك ان الناس قد رووا
ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره فكذا كان يفعل ؟
فقال : نعم وانا افعله كثيرا فافعله قال : ثم قال لي : أما انه ارزق لك .
( 988 ) 8 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : كل شئ يكون منه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا
حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه .
( 989 ) 9 - علي بن إبراهيم ( 1 ) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول كل شي هو لك حلال حتى تعلم أنه
حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو
سرقة ، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأة تحتك
وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو
تقوم به البينة .
( 990 ) 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو
هامش
( 1 ) في الكافي علي بن إبراهيم عن إبله ولعله الصواب
- 987 - 988 - 989 - 990 - الكافي ج 1 ص 402