في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش إلا بالليل ، وان على صاحب
الزرع ان يحفظ بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل ، فحكم داود عليه السلام بما
حكمت به الأنبياء عليهم السلام من قبله ، وأوحى الله عز وجل إلى سليمان عليه السلام
اي غنم نفشت في الزرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها ، وكذلك جرت
السنة بعد سليمان عليه السلام ، وهو قول الله عز وجل : ( وكلا آتينا حكما وعلما )
فحكم كل واحد منهما بحكم الله عز وجل .
( 984 ) 4 - محمد بن يعقوب عن جميل بن زياد عن عبد الله بن أحمد
عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ان من الرزق ما ييبس الجلد على العظم .
( 985 ) 5 - علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني قال : كتبت
إليه - يعني أبا الحسن عليه السلام - وانا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومأتين جعلت
فداك رجل أمر رجلا يشتري متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه
الطريق من مال من ذهب المتاع ؟ أمن مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب
عليه السلام : من مال الآمر .
( 986 ) 6 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن عمرو بن
أبي المقدام عمن حدثه عن الحرث بن الحرث الأزدي قال : وجد رجل ركازا على عهد
أمير المؤمنين عليه السلام فابتاعه أبي منه بمائة شاة متبع فلامته أمي وقالت : اخذت هذه
بثلاثمائة شاة أولادها مائة وأنفسها مائة وما في بطونها مائة ، قال : فبدر أبي فانطلق
يستقيله فأبى عليه الرجل فقال له : خذ مني عشر شياه خذ مني عشرين شاة فأعياه فأخذ
هامش
- 984 - الكافي ج 1 ص 422
- 985 - 986 - الكافي ج 1 ص 421