ثم احتسبت أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال : قد بعته فضحكت ثم قلت لا
والله لا أدعك أو أقاضيك فقال لي : ترضى بابي بكر بن عياش ؟ قلت : نعم فأتيناه
فقصصنا عليه قصتنا فقال أبو بكر : بقول من تحب ان اقضي بينكما ؟ بقول صاحبك
أو غيره ؟ قال : قلت بقول صاحبي قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا فجاء بالثمن
ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له .
( 91 ) 8 - الحسين بن سعيد عن الهيثم بن محمد عن أبان بن عثمان عن
إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال : من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم
يجئ فلا بيع له .
( 92 ) 9 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن
يقطين انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض
الثمن قال : الأجل بينهما ثلاثة أيام فان قبض وإلا فلا بيع بينهما .
( 93 ) 10 - عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز .
( 94 ) 11 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل فلا
يجوز له على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز وجل ،
( 95 ) 12 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى
هامش
- 91 - الاستبصار ج 3 ص 78 الفقيه ج 3 ص 126
- 92 - الاستبصار ج 3 ص 87
- 93 - الفقيه ج 3 ص 127
- 94 - الكافي ج 1 ص 376
- 95 - الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 128