ابن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين
عليه السلام الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو غرق أو حرق لص مكابر .
( 946 ) 28 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان
قال : حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر ان حملا منه ضاع فذكرت لأبي عبد الله
عليه السلام فقال : أتتهمه ؟ قلت : لا قال : لا تضمنه .
( 947 ) 29 - عنه عن محمد بن يحيى عن يحيى بن حجاج عن خالد بن
الحجال قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملاح أحمله الطعام ثم اقبضه منه فينقص
فقال : إن كان مأمونا فلا تضمنه .
( 948 ) 30 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص
قال : هو ضامن قلت : انه ربما زاد قال : تعلم أنه زاد شيئا ؟ قلت : لا قال هو لك .
( 949 ) 31 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم
عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر سفينة من
ملاح فحملها طعاما واشترط عليه ان نقص الطعام فعليه قال : جائز قلت : انه ربما زاد
الطعام قال فقال : يدعي الملاح انه زاد فيه شيئا ؟ قلت : لا قال : هو لصاحب الطعام
الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك .
( 950 ) 32 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
هامش
- 946 - الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 162
- 947 - 948 - الكافي ج 1 ص 398 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 161
- 949 - الكافي ج 1 ص 399
- 950 - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 162 بزيادة في آخره